الشيخ محمد باقر الإيرواني

364

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : نعم فيما إذا كانت موسعة : أي العبادة ، كالصلاة في مثالنا . ثمّ إنه كان من المناسب الإشارة إلى أنّ هذا طريق ثالث لتصحيح العبادة المزاحمة غير الملاك وغير الأمر الترتبي . مزاحمة بالأهم : أعني الإزالة في المثال . في بعض الوقت : بأن كانت الإزالة لا تحتاج إلى جميع وقت الصلاة بل كان يمكن تحقيقها في فترة قليلة كخمس دقائق مثلا على ما ذكرنا سابقا . حيث كان الأمر بها : أي بطبيعة الصلاة في المثال . بخروج ما . . . : أي بسبب خروج الفرد المزاحم من الطبيعة . من أفرادها : تفسير لما زاحمه . وافيا بغرضها : أي بملاكها ، وهو المحبوبية . كان عقلا مثله : أي كان الفرد المزاحم مثل الفرد غير المزاحم في إمكان الإتيان به في مقام الامتثال ، وبتعبير آخر كان مثله في إمكان الإتيان بالفرد المزاحم بداعي أمر الطبيعة بلا تفاوت بينهما في نظر العقل أصلا . وبهذا يتضح أن قوله : ( والإتيان به بداعي ذلك الأمر ) عطف تفسير على قوله : ( الإتيان به في مقام الامتثال ) . ودعوى . . . : هذا مبتدأ ، خبره فاسدة . وما زوحم منها . . . : أي ومعلوم أن الفرد المزاحم - من الطبيعة - بالأهم هو وإن كان من أفراد الطبيعة لكنه . . . إنما يوجب ذلك : أي عدم إمكان الإتيان به بقصد امتثال أمر الطبيعة .